جامع الاصول (صفحة 2806)

2586 - (د س) عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه -: قال: «قلتُ: يا رسولَ الله، إِنْ أحدُنا أَصاب صَيداً، وليس معهُ سِكِّينٌ، أَيَذبحُ بالمَرْوَةِ، وَشِقَّةِ العصا؟ قال: أمْرِرِ الدَّمَ بما شئتَ، واذكر اسم الله عز وجل» . أخرجه أبو داود، والنسائي.

وللنسائي أيضاً: «أَهْرِقِ الدمَ» (?) .

S (بالمروة) : المروة: حجر أبيض يبرق، والمراد به ها هنا: جنس الحجر، أي حجر كان.

(أمرر الدم) : يروى «أمِرِ الدم» من أماره ومار هو: إذا أجراه وإذا جرى [هو] ويروى «إمْرِ الدم» من مَرَى ضرع الناقة إذا مسحه ليدر اللبن، والروايتان متقاربتان.

قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء، وهو غلط. والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء، وهو من مريت الناقة: إذا حلبتها. -[495]-

قلت: والذي قرأته في كتاب أبي داود «أمرر» براءين مظهرتين بغير إدغام، وفي إحدى روايات النسائي كذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015