جامع الاصول (صفحة 2798)

الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

2578 - (ت د س) أبو العشراء - رضي الله عنه -: واسمه أُسامة، وقيل: يسار، عن أَبيه، أَنه قال: «قلتُ: يا رسولَ الله، أما تكون الذَّكَاة إِلا في الحَلْقِ واللَّبَّة؟ قال: لو طَعَنتَ في فخذها أَجزأ عنك» .

قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة، وقال أبو داود: هذا ذكاة المتُرَدِّي. أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي (?) .

S (الذكاة) : الذبح والنحر، فالذبح في الحلق، والنحر في اللبة.

(اللبة) : كالثغرة للإنسان، وهي موضع نحر الإبل.

(المتردي) : التردي: الوقوع من موضع عال في جب أو بئر أو غير ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015