جامع الاصول (صفحة 2793)

الكتاب الثاني: في الذبائح

الكتاب الثاني: في الذبائح، وفيه أربعة فصول

الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

2573 - (م ت د س) شداد بن أوس - رضي الله عنه -: قال: «ثِنتان حَفِظْتُهُما عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: إِنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فَإِذا قَتلتُم فأحسِنُوا القِتلة، وَإِذا ذَبحتُم فأحْسِنُوا الذَّبحَ، وليُحدَّ أحدُكم شَفرَته، ولْيُرِحْ ذبيحَته» . أَخرجه مسلم، والترمذي، وأَبو داود، والنسائي (?) .

S (القِتلة) : بكسر القاف: الحالة، وبفتحها: المرة الواحدة من القتل، وهي مصدر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015