جامع الاصول (صفحة 2722)

الجراح

2503 - (ت د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «في المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. -[421]-

وفي رواية النسائي قال: «لمَّا افْتَتَح رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مكةَ، قال في خُطبتِهِ: المَوَاضِحُ خمس خمس» (?) .

S (المواضح) : جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه، والموضحة التي فرض فيها خمس من الإبل: هي ما كان في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها الحكومة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015