جامع الاصول (صفحة 2709)

2490 - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أَن نَبيَّ الله -صلى الله عليه وسلم-: «قضَى في المُكَاتِب أَن يُودَى بِقَدْر ما عَتقَ منه ديةَ الحرّ» . زاد في روايةٍ: «وما بقيَ ديةُ العَبد» . وفي أخرى: «أَنَّ مُكاتَباً قُتِلَ على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- فأمرَ أن يُودَى: ما أَدَّى ديةَ الحرِّ، ومالاً، ديِةَ المملوك» .

وفي روايةٍ قال: «إِذَا أصاب المكاتَبُ حَدّاً، أَو وَرِثَ ميراثاً، يَرِثُ على قدر ما عتقَ منه» .

قال أبو داود: وروي عن عكرمة، عن علي، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، وروي -[416]- عن عكرمة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، وجعله بعضُهم من قول عكرمة.

وأَخرج النسائي الروايتين الأوليين.

وأخرج الترمذي الرواية الآخرة، وزاد فيها: قال: وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: «يُودَى المكَاتَب بِحصَّةِ ما أَدَّى ديةَ حُرٍّ، وما بَقيَ دِيةَ عبْدٍ» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015