جامع الاصول (صفحة 2702)

2483 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «دِيَةُ شِبْهِ العمْدِ أَثلاثاً: ثلاث وثلاثونَ حِقة، وثلاثٌ وثلاثونَ جَذعَة، وأربَع وثلاثونَ ثَنيَّةٍ، إِلى بَازِلِ عَامِها، كُلَّهَا خَلِفَاتٌ» . وفي روايةٍ قال: «في الخطأ أَرباعاً: خَمسٌ وعشرون حِقة، وَخَمسٌ وعِشرونَ جذعة، وخَمسٌ وعِشرونَ -[411]- بناتِ لبون، وخمس وعشرون بناتِ مَخَاض» . أخرجه أبو داود (?) .

S (شِبْه العمد) : أن ترميه بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله فيصادف قضاء وقدراً، أو يقع في مقتل فيقتل وليس من غرضك قتله، وهاتان القتلتان فيهما الدية دون القصاص.

(ثَنية) : الثني من الإبل والثنية: ما دخل في السادسة إلى آخرها.

(بازل عامها) : البَازِل: ما دخل في السنة التاسعة إلى آخرها، وذلك حين ينشق نابه، ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015