جامع الاصول (صفحة 2700)

الكتاب الثاني: في الديات

الكتاب الثاني من حرف الدال: في الديات، وفيه ستة فصول

الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها

الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها، وفيه فرعان

الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

2481 - (د س ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: «قضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أَن مَن قُتِلَ خطأ، فَدِيَتُهُ من الإِبلِ مِائَةٌ: ثلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وثلاثونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وثلاثونَ حِقَّة، وعَشْرَةُ بني لَبونٍ ذَكَر» . أخرجه أَبو دَاود، والنسائي.

وفي رواية الترمذي عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن قَتَلَ مُتَعَمِّداً، دُفِعَ إِلى أَولِياءِ المقتول، فَإِن شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِن شَاؤوا أَخَذُوا -[409]- الدِّيَةَ، وَهي ثلاثونَ حِقَّة، وثَلاثُونَ جَذَعَة، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة، وما صالحُوا عليهِ فَهُو لهمْ، وذلك لتشدِيدُ العَقل» (?) .

S (خطأ) : الخطأ في القتل: أن تقتل إنساناً بفعلك من غير قصدك أن تقتله، أو لا تقصد ضربه بما قتلته به.

(العمد) : القصد إلى القتل كيفما كان، وفيه القود، إلا أن يكون قتلاً بالمثقل، فإن أبا حنيفة لا يوجب فيه القصاص.

(فديته) : الدية: ثمن القتل وأرش الجناية.

(بنت مخاض) : هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين، لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل.

(حِقَّة) : الحقة والحق: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، سمي بذلك، لأنه استحق أن يُركب ويحمل عليه.

(جَذَعَة) : الجذع والجذعة: ما دخل في السنة الخامسة إلى آخرها. -[410]-

(خَلِفَه) : الخَلِفَة: الناقة الحامل، والجمع خلفات، وتجمع أيضاً: المخاض من غير لفظها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015