2052 - (خ م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِن السُّلطانِ شِبراً مَاتَ مِيتَة جَاهِليَّة» .
وفي رواية: «فَليَصبِرْ عليه، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبراً فَمَاتَ (?) فَمِيتَتُهُ جَاهِليَّةٌ» . أخرجه البخاري، ومسلم (?) .
S (من فارق الجماعة فميتته جاهلية) : معناه كل جماعة عقدت عقداً يوافق الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يفارقهم في ذلك العقد، فإن خالفهم فيه استحق الوعيد. -[70]-
ومعنى قوله: «فميتته جاهلية» أي على ما مات عليه أهل الجاهلية قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم- من الجهالة والضلالة.