جامع الاصول (صفحة 2133)

1918 - (خ م د) عمير بن سعيد النخعي -رحمه الله- قال: «سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب يقول: ما كنتُ لأقيمَ على أَحدٍ حداً فَيَمُوتَ فَأجِدُ في نفسي شيئاً إلا صاحبَ الخمر (?) . فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أَنَّ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (?) - أو ما كنتُ أدِي- مَنْ أقمتُ عليه الحدَّ إلا شارب الخمر، فإنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يُسُنَّ فيه شيئاً، وإنما هو شيء قلناه نحنُ» (?) .

Sوَدَيْتُه: وديتُ القتيل: إذا أعطيت ديته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015