1912 - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بهذا المعنى وقال: «وأَحْسبُهُ قال في الخامسةِ: إن شَربِها فاقتلوهُ» .
هكذا أخرجه أبو داود عُقيْب حديث معاوية.
وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفرٍ من أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ شَربَ الخمرَ فاجلِدوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجلدُوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجلِدوه، ثم إن شربَ فاقتُلوهُ» (?) .