جامع الاصول (صفحة 2120)

الباب السادس: في حد شرب الخمر

الباب السادس: في حد شرب الخمر، وفيه فصلان

الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

1905 - (خ م ت د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ضَرَبَ في الخمرِ بالْجَريدِ والنِّعال، وجَلَدَ أَبو بَكْرٍ أربَعينَ» .

وفي رواية: «أنَّ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ، فَجَلَدَهُ بِجَريدٍ نحوَ أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمرُ استشارَ النَّاسَ، فقال عبدُ الرحمن: أخَفَّ الحدود ثمانين (?) ، فأمَرَ به عمرُ» . -[583]- أخرجه البخاري [ومسلم] .

وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.

وأخرج أبو داود مثلَ الأولى، وزاد: «فَلَمَّا وليَ عمرُ دَعَا النَّاسَ فقال لهم إنَّ النَّاسَ قد دَنَوا من الرِّيفِ - وفي أخرى: دَنْوا من القُرى والرِّيفِ - فَما تَرَوْنَ في حدِّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن بنُ عوفٍ: نَرَى أنْ تَجْعلَهُ كَأخَف الحَدِّ، فَجَلَدَ فيه ثَمانين» . أخرج مسلم أَيضاً نحو هذه الزيادة (?) .

S (بالجريد) : الجريد: سعف النخل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015