جامع الاصول (صفحة 2107)

الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

1892 - (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (?) -رحمه الله- «أنَّ رقِيقاً لِحَاطِبٍ سرَقُوا نَاقة لرجلٍ من مُزَينةَ فَانْتَحرُوهَا، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فَأمَرَ عمرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقْطعَ أيْدِيَهُمْ، ثم قال عمرُ: أرَاك تُجيعُهمْ، ثم قال عمر: واللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرماً يَشُقُّ عليك، -[575]-

ثم قال لِلمُزَنيِّ: كم ثَمنُ نَاقَتِكَ؟ فقال المُزَنيُّ: كُنتُ والله أمْنَعُها من أَربعمائةِ دِرهم.

فقال عمر: أَعطِهِ ثَمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (?) .

S (رقيقاً) : الرقيق: العبيد والإماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015