جامع الاصول (صفحة 2097)

الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

1882 - (ت د س) عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعَلَّقِ؟ فقال: من أَصَابَ بفِيهِ من -[566]- ذي حاجةٍ، غَيْرَ مُتخِذٍ خُبنة، فلا شيءَ عليه» . هذه رواية الترمذي.

وزاد أبو داود والنسائي: «وَمَنْ خَرَجَ منه بشيءٍ فَعَليهِ غَرامَةُ مثلِهِ والعُقُوبةُ، ومَنْ سَرَق منه شَيْئاً بعد أَنْ يُؤوِيهِ الْجَرينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعليهِ القطْعُ، ومَن سَرَقَ دون ذلك فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ» .

وفي أخرى للنسائي قال: «سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: في كْم تُقْطَعُ اليَد؟ قال: لا تُقطعُ في ثَمرٍ مَعَلَّقٍ، فإذا ضمَّهُ الْجَرينُ قُطِعتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ، ولا تُقْطَعُ في حَريسةِ الْجبلِ، فإذا ضَمَّهَا المُراحُ قُطعَت في ثَمَنِ المِجَنِّ» .

وفي أخرى له: «أن رجلاً من مُزيَنَةَ أَتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، كيف تَرَى في حَريسةِ الجَبَلِ؟ قال: هي ومِثْلُها والنَّكالُ، وليس في شيء من الماشِيَةِ قطعٌ إلا فيما آواه المُراحُ فبَلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفيه قَطْعُ اليدِ، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المِجَنِّ، فَفيهِ غَرامَةُ مِثْليْهِ وَجَلَدَاتُ النَّكالِ، قال: يا رسول الله، كيف تَرَى في الثَّمرِ المُعَلَّقِ؟ قال: هو ومِثلُهُ مَعَهُ والنَّكالُ، وليس في شيء من الثَّمَرِ المعلَّقِ قطعٌ، إلا فيما آوَاه الجَرِينُ، فما أُخذ من الجَرين، فَبلَغَ ثمنَ المجنِّ ففيه القطع، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المجنِّ ففيه غَرَامَةُ مِثليهِ» (?) . -[567]-

S (خُبْنَة) : الخبنة ما تحمل في حضنك، وقيل: هو أن تأخذه في خبنة ثوبك، وهو ذيله وأسفله.

(الجرين) : موضع التمر الذي يجفف فيه، مثل البيدر للحنطة.

(حريسة الجبل) : منهم من يجعل الحريسة: السرقة نفسها. يقال: حرس يحرس حرساً: إذا سرق، ومنهم من يجعلها المحروسة، يعني: ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه ليس بموضع حرز، وحريسة الجبل أيضاً: الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها.

(المُراح) : بضم الميم: الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015