جامع الاصول (صفحة 2095)

1880 - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أَنَّ امرأَةً مَخْزَّومِيَّة كانت تَستَعِيرُ المتَاعَ وتَجحَدُهُ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بها فَقُطِعَتْ يَدُهَا» .

قال أَبو داود: رواه جُويرَيةُ عن نافعٍ عن ابن عمر، أَو عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ، وزاد فيه: «وأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قام خطيباً، فقال: هل من امرأةٍ تائبةٍ إلى الله ورسوله؟ - ثلاثَ مَراتٍ - وتلك شاهدةٌ، فلم تَقُمْ ولم تَتكلَّمْ» .

وفي رواية عن نافعٍ عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ قال فيه: «فَشُهِدَ عليها» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي: «كانَتْ تَستَعيرُ مَتاعاً على ألسنةِ جَارَاتِها فَتَجحَدُهُ» .

وفي أخرى: «كانت تَسْتَعيرُ الحُليَّ لِلنَّاسِ ثم تُمسكُهُ، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لِتَتُبْ هذه المرأَةُ إلى الله ورسولُه، وتَرُدَّ مَا تأخُذُ على -[565]- القومِ، ثم قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: قُم يا بلالُ فَخُذ بِيدِها فاقطعها» .

وفي رواية: «أَن امرأَة كانت تَسْتعِيرُ الْحُليَّ في زَمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَاستَعارَتْ من ذلك حُليّاً، فَجمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكتْهُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لِتَتُبْ هذه المرأَة وتُؤدِّي ما عِنْدَهَا - مِراراً - فلم تَفْعَل، فَأمَرَ بها فَقُطِعَتْ» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015