جامع الاصول (صفحة 2092)

1877 - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَعَنَ الله السَّارِق يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَع يَدهُ، ويسرق الحبْلَ فَتُقطع يده» .

قال الأعمش: «كانوا يَرونَ أنه بيَضُ الحديد، وإن منَ الحِبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (?) . -[560]-

S (بَيضة) : إن أريد بالبيضة بيضة الدجاجة، فالإجماع على ترك قطع سارقها ينافيه، وإن أريد به الخوذة، فإن ثمنها يبلغ أكثر من نصاب القطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015