جامع الاصول (صفحة 2090)

1875 - (س) أيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهما- قال: «لم يقطع النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- السارق إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ» . -[559]-

وفي رواية: «عشرةُ دراهم» .

وفي أخرى: «أقَلّ من ثَمنِ المِجَنِّ» ولم يُعينِّنهُ.

أخرجه النسائي، وقال: وأيمنُ ما أحسِبُ أنَّ لحديثه صِحةً (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015