جامع الاصول (صفحة 2087)

1872 - (د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «أوَّلُ مَنْ قَطعَ في مِجَنٍّ قيمتُه دينارٌ، أَو عشرةُ دراهم» . هذه رواية أبي داود. -[558]-

وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلاً قال: «أدْنَى ما يُقْطَعُ فيه: ثَمَنُ المِجَنِّ، قال: وثَمَنُ المِجَنِّ عشرةُ دراهم» .

وفي أخرى مسنداً، قال: «كان ثمنُ المِجَنِّ على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دراهم» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015