الباب الخامس: في حد السرقة، وفيه أربعة فصول
1869 - (خ م ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «لَمْ تُقْطَعُ -[555]- يَدُ سَارقٍ على عهد النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في أدنَى من ثَمن المِجَنِّ: تُرسٍ، أَو حَجَفَةٍ، وكان كُلُّ واحدٍ منهما ذَا ثَمنٍ» .
وفي رواية: «يَدُ السارق لم تُقطَع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في ثمنِ مِجنٍّ أو حَجَفَةٍ، أو تُرسٍ» .
وفي رواية: قالت: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقْطَعُ يدُ السارقِ إلا في رُبع دِينارٍ» .
وفي أخرى: قالت: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقْطَعُ يَدَ السارقِ في ربْعٍ دِينارٍ فَصاعِداً» .
وفي أخرى: «لا تُقطَعُ يَدُ السَّارق إلا في رُبعِ دينَارٍ فَصاعداً» .
هذه روايات البخاري ومسلم.
وللبخاري: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «تُقطَعُ في رُبعِ دينار» .
ولمسلم أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقطَعُ اليدُ إلا في رُبع دينارٍ فما فَوقَهُ» .
وله في أخرى قالت: «لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً» .
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الرابعة. -[556]-
وأخرج أبو داود أيضاً الروايةَ السادسة.
وأخرج النسائي الروايةَ الأولى والرابعةَ والخامسة والسابعة.
ولها أيضاً قالت: «قَطَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في رُبعِ دِينَارٍ» .
وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقْطَع اليدُ إلا في ثَمنِ الْمِجَنِّ: ثُلثِ دِينارٍ، أو نِصف دِينارٍ فَصَاعداً» .
وفي أخرى: «تُقطَعُ يَدُ السارِقِ في ثَمنِ الْمِجَنِّ، وثَمنُ المِجَنِّ: ربعُ دِينارٍ» .
وفي أخرى: «تُقْطَعُ اليَدُ في المِجنِّ» .
وفي إحدى الروايات: أنَّ عُرْوَةَ قال: «وثَمنُ المِجَنِّ: أربعةُ دراهم»
وأخرجه الموطأ والنسائي أَيضاً قالت: «مَا طالَ عليَّ ومَا نَسِيتُ، القَطْعُ في رُبع دينَارٍ فَصَاعداً» (?) .