جامع الاصول (صفحة 2072)

الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

1857 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ وجَدتُموهُ يَعمَلُ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ فَاقتلوا الفاعِلَ والمفعولَ به» .

قال الترمذي: وكذا روي عن أبي هريرة.

وقال أبو داود: «قال ابن عباس في البكرِ يؤخذ (?) على اللُّوطِيَّةِ، قال: يُرْجَمُ» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015