1842 - (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ رُجلاً زنَى بامرَأةٍ، فَأمَرَ بهِ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَجُلِدَ الحدَّ، ثم أُخْبِرَ أنَّهُ مُحصَنٌ، فَأمَرَ بهِ فَرُجِمَ» .
وفي رواية: «أَنَّ رجلاً زَنى بامرأةٍ فلم يُعلَمْ بإحصانِهِ فَجُلِدَ، ثم عُلِمَ بإحصَانِهِ فرُجِمَ» أخرجه أبو داود (?) .