جامع الاصول (صفحة 2041)

1826 - (د س) سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى في رَجُلٍ وقعَ على جَاريةِ امرأَتِهِ: إنْ كانَ استَكرهها: أنَّها حرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها، وإن كانت طاوعَتْهُ فهي له، وعليه لسيدتها مثلها» .

وفي أخرى: «فهي ومثلها من ماله لسيدتها» . أخرجه أبو داود والنسائي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015