جامع الاصول (صفحة 2031)

الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

1816 - (خ م ط ت د) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا: «سُئِلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصِن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زَنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بِيعوها ولو بضفير» .

قال [محمد] بن شهاب: لا أدري أبعدَ الثالثةَ، أَو الرابعة؟

قال مالك [رحمه الله] : «والضفيرُ: الحبلُ» .

وفي رواية عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زَنَتِ الأمَةُ فَتبيَّنَ زِناها فَليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زَنَتْ فَليجلدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إن زَنَت الثالثة، فَليبعها ولو بِحبلٍ من شَعرٍ» (?) .

أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي. -[501]-

وأخرج الثانية البخاري ومسلم.

وللترمذي عن أبي هريرة وحده: قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا زَنَت أَمَةُ أَحَدِكم فَليجْلِدها ثلاثاً بكتاب الله، فإن عادت فَليبِعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» .

ولأبي داود عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فلْيجلدْها ولا يُعيِّرْها، ثلاث مرات، فإن عَادَتْ في الرابعة، فليجلدها، وليبعها بضفيرٍ، أَو بحَبلٍ من شَعْرٍ» .

وفي أخرى له بهذا الحديث، قال في كل مرة: «فَليَضْربها كتابَ الله، ولا يُثَرِّب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادَتْ فَليضربها كتاب الله، ثم لْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ» (?) .

S (يثرِّب) : التثريب: التعيير والاستقصاء في اللوم والتعنيف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015