جامع الاصول (صفحة 1986)

1771 - (خ م د) أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي -رحمه الله- قال: سمعتُ البرَاءَ يقول: «لما صالح رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أهلَ الحُديبيةِ، صَالحُهمْ على أن لا يَدْخُلُوها إلا بجُلُبَّانِ السلاحِ، فَسَأْلتُهُ: مَا جُلُبَّانُ السلاح؟ قال: القِرابُ بما فيه» . أخرجه أبو داود.

وهو طرف من حديث طويلٍ أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور في كتاب الغزوات من حرف الغين (?) .

S (جلبان السلاح) القراب بما فيه، وقيل القراب: الغمد، والجلبان: شبه الجراب من الأدم، يوضع فيه السيف مغموداً، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته، ويعلقه من آخرة الرحل وواسطته، وقد روي بضم الجيم واللام وتشديد الباء، وهو أوعية السلاح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015