جامع الاصول (صفحة 1984)

1769 - (خ ط ت س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كانَ يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ في الحْجِّ ويقول: أَليس حَسْبُكُم سُنَّةَ نبيِّكم؟» . هذه رواية الترمذي.

وزاد النسائي: «أنه لم يَشتَرِط، فَإن حَبَسَ أَحَدَكم حَابسٌ فليأتِ البَيْتَ، فَلْيطُف به، وبَينَ الصّفا والمروة، ثُمَّ لْيَحِلقْ أَو ليقَصِّرْ، ثم لِيَحْلِلْ، وعليه الحجُّ من قابلٍ» .

وله في أخرى زيادة بعد قوله: «نَبيِّكم» : إنْ حُبِسَ أحدُكم عن الحجِّ (?) طَافَ بالبَيتِ وبالصَّفا والمروةِ، ثم حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حتى يَحُجَّ عاماً قَابلاً ويَهْدي، أو يصُومَ إن لم يَجدْ هَدياً» . -[434]-

وأخرج البخاري والموطأ، زيادة النسائي، ولم يذكر الاشتراط (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015