1700 - (د) وعنه - رضي الله عنه - «أنَّ عمر أهدى نَجيباً، فَأُعطي بها ثلاثمائة دينارِ، فَسألَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إنّي أهدَيتُ نَجيباً فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينارٍ، أَفأبِيعها فأشْتري بها بُدناً؟ فقال له رسولُ الله -[382]- صلى الله عليه وسلم-: لا (?) ، انْحرَها إيَّاهَا» . أخرجه أبو داود (?) .
S (نجيباً) : النجيب من الإبل: نوع منها معروف، وهو من خيارها.