1690 - (ط) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «مَنْ ساقَ بدنَةً تَطَوعاً فَعَطِبَتْ، فنَحرها ثم خَلَّى بينها وبين الناس يَأكُلُونَها، فليس عليه -[372]- شيءٌ. وإن أكل منها أو أمَرَ من يأكلُ منها غَرِمَهَا» .
قال مالك: وحدَّثني ثَوْرُ بنُ زيد عن ابن عباس مِثلَ ذلك . أخرجه الموطأ .