جامع الاصول (صفحة 1893)

الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

1678 - (خ م ط س) عطاء [بن أبي رباح] قال: قال جابر -رضي الله عنهما-: «كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْننا فَوقَ ثَلاثٍ، فأَرخَصَ لنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: كلُوا وَتَزَوَّدوا. قال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئَنَا المدينةَ؟ قال: نعم» .

كذا عند مسلم. وعند البخاري «قال: لا» ، وفي رواية قال: «كُنَا نَتَزَوَّدْ لُحُومَ الهدي على عَهدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة» . وفي رواية: «لُحُومَ الأضاحي» .

وفي أخرى قال: «كُنَّا لا نُمسِكُ لُحُومَ الأضاحي فَوقَ ثلاثٍ، فأمَر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أن نَتَزوَّدَ منها، وَنَأكُلَ منها - يعني: فَوقَ ثَلاث» .

وفي أخري لمسلم: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن أكل لُحُوم الضحايا بَعدَ ثلاثٍ، ثُمَّ قال بَعْدُ: كُلُوا وتَزَوّدوا وادَّخرُوا» . -[358]-

وأخرج الموطأَ والنسائي هذه الرواية الآخرة، وزادا فيها: «وتَصَدَّقُوا» (?) .

وفي رواية ذكرها رزين (?) زيادة قال: «فَشَكَوا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنَّ لَهُم عِيالاً وحَشَماً وخدماً. فقال: كُلُوا وأَطْعِموا وادَّخِروا واحْبِسُوا» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015