1668 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- قال: «مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فإنهُ يُقلِّدُهَا بِنَعلَيْن، ويُشْعِرُهَا ثم يَنحرُهَا عند البيت أو بمنَى يوم النحر، ليس لها محلٌّ دون ذلك، ومن نَذَر جَزُوراً من الإبل والبقر فَلْينحرها حيثُ شاء» . أخرجه الموطأ (?) .