جامع الاصول (صفحة 1860)

الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

1645 - (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال -[330]- رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تَذبَحُوا إلا مسِنِّة (?) إلا أنْ يعْسُر عليكم فتذبحوا جَذَعةً من الضأن» (?) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (?) .

S (مسنة) : المسنة: التي لها سنون، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار.

(جذعة) : الجذع من الشاء: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر و [ذوات] الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع: جذعة والجمع: جذعان، و [جذاع] ، وجذعات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015