جامع الاصول (صفحة 1843)

الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

الفصل الثاني: في الكمية والمقدار، وفيه فرعان

الفرع الأول: في المتعين منها

1628 - (م ط ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «كنَّا نَتَمَتَّعُ معَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرةِ، فَنَذْبَحُ البَقَرةَ عن سَبْعةٍ، نَشْتَركَ فيها» (?) .

وفي روايةٍ: قال: «نَحَرنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عام الْحُدَيْبِيَةِ: البدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ» .

وفي أخرى: قال: «خرجنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مُهلِّينَ بالحجِّ، فَأمَرَنا -[320]- رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أن نشترك في الإبل والبقر، كُلُّ سبعَةٍ منا في بَدَنةٍ» .

وفي أخرى قال: «اشْتَرَكنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في الحج والعمرة، كُلُّ سبعةٍ في بدنَةٍ، فقال رجلٌ لجابر: أَيُشْتَرَكُ في البدنَةِ ما يُشْتَرَكُ في الْجَزُورِ (?) ؟ قال: ما هي إلا من الْبُدْنِ، وَخصَّ جابرٌ الْحُدَيْبِيَةِ. فقال: نَحَرْنَا يومَئِذٍ سَبعِينَ بَدنَةً، اشْتَرَكْنا: كُلُّ سبعةٍ في بَدَنَةٍ» . هذه روايات مسلم.

وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود: الرواية الثانية

وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي: الأولى، والرابعة.

وفي أخرى لأبي داود قال: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «البقَرَةُ عن سبعةٍ، والجزورُ عن سَبْعةٍ» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015