جامع الاصول (صفحة 1838)

الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي، وفيه اثنا عشر فصلاً

الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

1623 - (ت د س) مخنف بن سليم - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا وقوفاً مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفةَ، فسمعته يقول: يا أيها الناسُ، إنَّ على [أهلِ] كُلِّ بيتٍ في كل عام أضحِية وعتِيرة، هل تَدْرُونَ: ما العتيرةُ؟ هي التي تُسَمُّونَها الرَّجبيَّة» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (?) . -[317]-

S (عَتيرة) : كانت العرب تنذر النذور فتقول: إن كان كذا وكذا، أو بلغ شأوه كذا وكذا: فعليه أن يذبح منها من كل عشرة كذا في رجب، وكانت تُسمى: العتائر. واحدها: عتيرة. والعتيرة منسوخة، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام. قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في هذا الحديث: شاة تُذبح في رجب، هذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي كانت تَعْتِرها الجاهلية، فهي الذبيحة تُذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها.

(الرَّجَبية) : هي العتيرة، وهي منسوبة إلى رجب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015