جامع الاصول (صفحة 1836)

1621 - (ط) نافع - مولى ابن عمر أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأة المُحْرِمة: إذا أَحْلَّتْ لم تمتَشِط حتَّى تأخُذ من قُرُون رَأسِها، وإن كان لها هَدي لم تأخُذْ من شَعْرِها شيئاً حتى تَنْحَرَ هَدْيَهَا» . أخرجه الموطأ (?) .

S (قُرون رأسها) : قرون الرأس: هي الضفائر من الشعر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015