جامع الاصول (صفحة 1715)

[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

1500 - (خ د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ -[215]- صلى الله عليه وسلم- «رأى رجلاً يَطُوف بالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أو غيره، فَقَطَعَهُ» .

وفي رواية «يَقودُ إنْساناً بِخزَامَةٍ في أنْفِهِ، فَقَطعَها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، ثم أمَرَهُ أنْ يَقُودَ بيده» . هذه رواية البخاري.

وأخرج أبو داود والنسائي الثانية.

وللنسائي أيضاً قال: «مرَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِرَجُلٍ يقُودُ رجلاً بشيءٍ ذُكِر في يده، فتناولَه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقطَعَهُ فقال: إنَّهُ نذر» .

وفي أخرى للنسائي: «مَرَّ بإنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إلى إنسانٍ بسَيْرٍ - أو بِخَيطٍ، أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه، ثم قال: قُدْهُ بِيَدِكَ» (?) .

S (بخزامة) : الخزامة: ما يجعل في أنف البعير من شعر، كالحلقة ليقاد به، والزمام للناقة كالرسن للدابة، يجعل على أنفها لتنقاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015