1408 - (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «مَنِ اعْتَمرَ في أشْهُرِ الحجِّ، في شوالٍ، أو ذي القَعدةِ، أو ذي الحجة، قبل الحج، ثمَّ أقام بمكة حتَّى يدركهُ الحجُّ، فهو متمتع إنَّ حَجَّ، وعليه -[126]- ما اسْتَيْسَرَ من الْهدْي، فإنْ لم يَجِدْ، فَصِيامُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ في الحجِّ وسبعة إذا رجع» . قال مالك: «وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج [من عامه] » . أخرجه الموطأ.
وفي رواية له قال: «والله، لأنْ أعْتَمرَ قَبْلَ الحجِّ وأُهْديَ: أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أعتَمِرَ بعد الحج، في ذي الحجَّةِ» (?) .