1402 - (خ م س) عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: «أُنْزِلتْ آيَةُ الْمُتعَةِ في كتَاب الله، فَفَعَلْنَاهَا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحرِّمُهُ، ولم يَنْهَ عنها حَتَّى ماتَ، قال رَجُلٌ برأْيه ما شاء» (?) . قال البخاري، يقال: إنه عمر.
وفي رواية «نَزَلتْ آيةَ المتعة في كتاب الله - يعني: مُتْعَةَ الحجِّ، -[117]- وأمرنا بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لم تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعةِ الحجِّ، ولم يَنْهَ عنها حتى مات (?) » .
وفي أخرى قال: «جَمَع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الحجِّ والعمرة، وتَمَتَّعَ نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم-، وتَمَتَّعْنَا مَعَه، وإن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد أَعْمَرَ طَائِفَة من أَهله في الْعشْرِ، فلم تَنْزِلْ آيةٌ تَنْسَخُ ذلك، ولم يَنْهَ عنه حتَّى مَضَى لوجهه» . -[118]-
وفيها: «وقد كان يُسلَّمُ عَلَيَّ، حتى اكتَوَيتُ، فَتُرِكْت، ثم تَرَكْتُ الْكَي فَعَادَ» . هذه رواياتُ البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال: «جَمَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بين حجَّةٍ وعُمرةٍ، ثم تُوُفِّي قبل أنْ يَنهى عنها، وقبل أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ بتَحْرِيمِه» .
وفي أَخرى «جَمَعَ بين حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، ثم لم ينزلْ فيهما كِتَابٌ، ولم يَنْهَ عنهما النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال قائلٌ فيهما برأيه ما شاء (?) » .
وفي أخرى «أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد تَمَتَّعَ وتَمَتَّعْنا معه، قال فيها قائِلٌ برأيِهِ» (?) .
S (يُسَلّمُ عليّ حتى اكْتَوَيتُ) : أراد بقوله «يُسلم عليّ» يعني: الملائكة كانوا يسلمون عليه. فلما اكتوى تركوا السلام عليه. يعني: أن الكيّ مكروه، لأنه يقدح في التوكل والتسليم إلى الله تعالى، والصبر على ما يبتلى به العبد، وطلب الشفاء من عند الله تعالى، وليس ذلك قادحاً في جواز الكي، وإنما هو قادح في التوكل، وهي درجة -[119]- عالية وراء مباشرة الأسباب.