1394 - (خ م ط س) نافع: أنَّ عبدَ الله بنَ عبدِ الله، وسالمَ بنَ عبد الله، كلَّما عبدَ اللهِ بنَ عمرَ - رضي الله عنهما -، حين نَزلَ الحَجَّاجُ لِقتالِ ابنِ الزُّبيرِ، قالا: لا يَضُرُّك أن لا تَحُجَّ العامَ، فإنَّا نَخْشى أنْ يكونَ بينَ الناسِ قِتالٌ، يُحالُ بَيْنَكَ وبينَ البيتِ، قال: إن حِيلَ بيني وبَيْنَهُ فَعلْتُ كما فَعَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا معهُ حين حالتْ قريشٌ بَينهُ وبيْنَ البَيْتِ: أُشْهِدُكم أنِّي قد أَوجَبْتُ عُمْرَة، فانْطَلَقَ حتى إذا أَتى ذا الحُلَيْفَةِ، فَلبَّى -[108]- بالعمرةِ، ثم قال: إنْ خُلِّي سَبيلي قَضَيْتُ عُمرتي، وإنْ حيلَ بَيني وبينهُ فَعَلتُ كما فعلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ثم تلا: {لقد كانَ لكم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ} [الأحزاب: 21] ثمَّ سارَ، حتى إذا كان بظَهْرِ البَيْداء قال: «ما أَمْرُهما إلا واحدٌ، إنَّ حِيلَ بَيْني وبيْنَ العمرةِ حِيلَ بيني وبين الحجِّ، أُشهِدُكم: أني قد أوجبْتُ حجَّةً مع عُمْرتي، فانطلق، حتى ابتاع بِقُدَيْدٍ هَدْياً، ثم طاف لهما طوافاً واحِداً» .
زاد في رواية: «وكان ابنُ عمر يقول: منْ جمعَ بينَ الحجِّ والعمرةِ كفاهُ طوافٌ واحدٌ، ولم يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً» .
وفي أخرى نحوه، وفيه: «ثُمَّ انطلقَ يُهِلُّ بِهما جميعاً، حتى قَدِمَ مكةَ، فطاف بالبيت وبالصَّفا والمروةِ، ولم يَزِدَ على ذلك، ولم يَنْحَرْ، ولم يحْلِقْ، ولم يُقَصِّرْ، ولم يَحْلِلْ من شيءٍ حَرمُ عليه، حتى كانَ يومُ النَّحْرِ، فنَحَرَ وحلَقَ، ورأى: أنْ قد قَضى طوافَ الحجِّ والعمرة بِطَوافِهِ الأول. وقال ابنُ عمر: كذلك فعَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي أخرى بنحوه، وقال: «فطاف لهما طوافاً واحداً، ورأى أنْ ذلك مُجزيءٌ عنه وأهدى» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي (?) .