جامع الاصول (صفحة 1591)

الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

1378 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- قال: بلغني: «أنَّ عُمَرَ وعَليًّا وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سُئلوا عن رَجُلٍ أصاب أهْله (?) وهو محرمٌ بالحج؟ -[95]- فقالوا: يَنْفُذانِ لوَجْهِهِما، حتى يقْضِيا حَجَّهُما (?) ، ثم عليهما حَجٌّ من قَابِلٍ، والْهَدْيُ (?) ، قال: وقال عليٌّ: وإذا أهَلاَّ بالحجِّ من عامِ قَابِلٍ تفَرَّقا، حتى يقْضِيا حجَّهُما» (?) . أخرجه الموطأ (?) .

S (يَنْفُذان) : أي يُمضيان أمرهما على حالهما ولا يبطلانه.

(الهدي) : ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ، واحدها: هَدْيَة، وفيه لغة أخرى: «هَدي» بوزن: قَتِيل، وواحده: هَدِيَّة، بوزن: قَتيلَة، تقول: أهديت إلى البيت هدياً وهدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015