جامع الاصول (صفحة 1570)

1357 - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -[77]- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: خَمْس (?) من الدَّواب، ليس على المحرمِ في قَتْلهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرابُ، والحدأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقُورُ» .

وفي رواية: خمسٌ لا جُناحَ على من قَتلَهُنَّ في الحرم والإحرام.

هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي. -[78]-

وفي رواية أبي داود قال: «سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عما يَقْتُلُ المحرِمُ من الدَّواب؟ قال: خمسٌ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على من قَتلهُنَّ في الحلِّ والحرم ... » . الحديث.

وأخرج النسائي أيضاً رواية أبي داود.

وسيجيءُ لما يجوزُ قتْلُه من الدوابِّ بابٌ في كتاب القتل من حرف القاف (?) .

S (لا جُناح) : الجناح: الإثم، وأصله: من جَنَحَ، إذا مال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015