1353 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأةُ الحائضُ التي تُهلُّ بالحجِّ أو العمرةِ: إنَّها تُهلُّ بحجِّها أو عُمرتها إذا أرادتْ، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصَّفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلَّها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة،ولا تَقْرَبُ المسجدَ حتى تَطْهُرَ» . أخرجه الموطأ (?) .