جامع الاصول (صفحة 1551)

1338 - (م د س) طاووس قال: قَدِم زَيْدُ بنُ أرقَمَ، فقال له -[63]- عبد الله بنُ عباس -رضي الله عنهما- يسْتَذْكِرُهُ: كيْفَ أَخْبَرْتَني عن لحم صَيْدٍ أُهْدِيَ لرسُول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو حرامٌ؟ قال: أُهْدِيَ له عُضْوٌ من لحم صَيْدِ، فَردَّهُ، وقال: «إنَّا لا نَأْكُلُهُ، إنَّا حُرُمٌ» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

وللنسائي أيضاً، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل عَلِمْتَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- أُهْدِيَ إليه عُضْوُ صَيْدٍ فلم يقْبَلْهُ، وقال: «إنَّا حُرُمٌ؟ قال: نعم» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015