جامع الاصول (صفحة 151)

لا يجب أن يكون متقدمًا على إيجاب الوضوء مما مسته النار، إذ يَحْتَمِل أنه أُوجب ثم نُسخ.

ثم النسخ في حق من لم يبلغه الخبر حاصل، وإن كان جاهلاً به.

وقال قوم: ما لم يبلغه لا يكون نسخًا في حقه.

الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب

الفصل الرابع: في بيان أقسام الصحيح من الحديث والكذب، وفيه أربعة (*) فروع

الفرع الأول: في مقدمات القول فيها

اعلم أنه ليس كل خبر بمقبول، ولا كل خبر بمردود، ولسنا نعني بالقبول: التصديق، ولا بالرد: التكذيب، بل يجب علينا قبول قول العدل، وربما كان كاذبًا أو غالطًا، ولا يجوز قبول قول الفاسق، وربما يكون صادقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015