جامع الاصول (صفحة 1488)

الباب الثاني: في المواقيت والإحرام

الباب الثاني: في المواقيت والإحرام: وفيه فصلان

الفصل الأول: في المواقيت

الفصل الأول: في المواقيت: وفيه فرعان

الفرع الأول: في الزمان

1275 - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «أشْهُرُ الحجِّ: شَوَّالُ، وَذُو القَعدة، وعَشْرٌ من ذِي الحجَّةِ» أخرجه البخاري في ترجمة باب (?) . -[12]-

S (المواقيت) : جمع ميقات، وهو الوقت المضروب للفعل والموضع، والمراد به ها هنا: الوقت والمكان اللذان يحرم منهما الحاج ويُنشيء النية.

(الإحرام) : مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً: إذا أهل بالحج أو العمرة، وباشر أسبابهما وشروطهما من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها، كالطيب والنكاح والصيد ونحو ذلك، والأصل فيه: المنع، وكأن المحرم مُنِع من هذه الأشياء. وأحرم الرجل: إذا دخل في الشهور الحُرُم، وإذا دخل الحَرَم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015