جامع الاصول (صفحة 1421)

الفرع الخامس: في الغلول

1210 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم «غَزَا نَبيّ مِن الأْنبِياءِ (?) ، فقال لقومه: لا يَتْبَعُني رَجُلٌ ملك بُضْعَ امرأَةٍ (?) ، وهو يريدُ أنْ يَبْني بها، ولَمَّا يَبْنِ بِهَا، ولا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتاً ولم يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، -[715]- ولا رجلٌ اشترى غَنَماً أو خَلِفَاتٍ وهو يَنْتظِرُ وِلادَهَا، فَغَزَا، فَدَنَا من القريَةِ صلاةَ العصر، أو قريباً من ذلك، فقال للشَّمْسِ: إنَّكِ مَأمُورَةٌ، وَأنا مأمُورٌ (?) اللهمَّ احْبِسْهَا علينَا، فَحُبِسَتْ حتَّى فَتَحَ الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءتْ - يعني النَّارَ - لتَأكلَها، فلم تَطْعَمْها، فقال: إنَّ فيكم غُلولاً: فَلْيُبَايعْني من كلِّ قَبِيلَةٍ رجلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رجلٍِ بيدهِ، فقال: فيكم الغُلول، [فَلْتُبايعْني قبيلَتُكَ، فَلَزَقَتْ يَدُ رجلينْ أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول] فجاؤُوا برأسٍ مِثْلِ رَأسِ بَقَرةٍ من الذَّهَبِ، فَوَضَعَهَا، فجاءتِ النَّارُ فأكلتها» .

زاد في رواية: فلم تَحِلَّ الغنائمُ لأَحدٍ قَبْلَنَا، ثم أَحَلَّ الله لنَا الغَنَائِمَ، رأى ضَعْفَنَا، وعَجْزَنا فأحَلَّهَا لنَا. أخرجه البخاري، ومسلم (?) . -[716]-

S (الغلول) قد تقدم ذكره.

(البُضع) النكاح، وقيل: الفرج نفسه.

(يبني بها) بنى الرجل بأهله: إذا دخل بها.

قال الجوهري: لا يقال: بنى بأهله، إنما يقال بنى على أهله، والأصل فيه: أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة.

(خَلِفات) جمع خَلِفَة، وهي الناقة الحامل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015