جامع الاصول (صفحة 1361)

1150 - (خ ت د) بجالة بن عبد - ويقال: ابنُ عبدة - رحمه الله-: قال: كُنْتُ كاتباً لجَزْءِ بن مُعاوِيَةَ - عَمِّ الأحْنفِ بن قيس- فجاء كتابُ عُمرَ، قَبْلَ -[659]- مَوِتِهِ بسنةٍ: أن اقتُلُوا كُلَّ ساحِرٍ وساحِرَةٍ، وفَرِّقُوا بين كلِّ ذِي محرَمٍ من المجوسِ، وانْهَوْهُمْ (?) عن الزَّمْزَمَة، فقتلنا ثلاثة سَوَاحِرَ، وجعلنا نُفَرِّقُ بين كُلِّ رُجلٍ من المجوسِ وحَريمهِ في كتاب الله، وصَنَعَ طعاماً كثيراً، فدعاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ على فَخذِهِ، فأكلوا، فلم يُزَمْزِمُوا، فألْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أو بغْلَيْنِ من الوَرِقِ، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخذَها من مَجُوسِ هَجَرَ.

هذا رواية أبي داود.

وفي رواية البخاري مختصراً قال: كنتُ كاتباً لجزْء بن معاوية عَمِّ الأحنف، فأتانا كتابُ عمر بن الخطاب، قبل موته بسنة: فَرِّقُوا بين كل ذِي مَحْرَمٍ من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حَتَّى شهدَ عبد الرحمن بن عوفٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخَذَها من مجوس هَجَرَ.

وفي رواية الترمذي مختصراً أيضاً قال: كنت كاتِباً لِجَزْءِ بن معاوية على مَنَاذِرَ (?) ، فجاءنا كِتَابُ عُمَرَ: اْنظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلكَ، فَخُذ مِنْهُمُ الجزية، فإنَّ عبد الرحمن بْنَ عوفٍ أخبرني أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخَذَ الجِزْيةَ من مجوسِ هجر (?) . -[660]-

قال الترمذي: وفي الحديث كلام أكثر من هذا، ولم يذكرْهُ.

S (ذو محرم) ذو المحرم: من لا يحل نكاحه.

(زمزمة) الزمزمة: كلام المجوس عند أكلهم وصوتهم الخفي.

(وِقْر) الوقر: الحمل، أي الثقل، يريد: ألقوا حمل بغل أو بغلين، أخلة من الورق، كانوا يأكلون بها، ولم يمنعهم عمر رضي الله عنه من هذه الأشياء، وحملهم على هذه الأحكام فيما بينهم وبين أنفسهم إنما منعهم من إظهار ذلك بين المسلمين، فإن أهل الكتاب متى ترافعوا إلينا ألزمناهم حكم الإسلام، ومتى لم يتحاكموا إلينا فلا يُلزمون بحكم الإسلام، وهم ودينهم أعرف فيما بينهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015