1104 - (خ) ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: كان المشركون على مَنْزِلَتيْنِ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مُشْرِكي أهْلِ حَرْبٍ يُقاتِلُهُمْ ويُقاتِلُونَهُ، ومُشرْكي أهَل عَهْدٍ، لا يُقاتِلُهُم ولا يُقاتلُونَهُ، وكان إذا هاجَرَتِ المرأةُ من الحربِ لم تُخْطَبْ حتى تَحيضَ وتَطْهُرَ، فإذا طَهُرَتْ، حَلَّ لها النكاح، فإنْ هاجرَ زَوْجُها قبْلَ أن تُنْكَحَ رُدَّتْ إليهِ، وإن هاجَرَ عبدٌ منهم أو أمَةٌ فهما حُرَّانِ، ولهما مَا لِلْمُهاجِرِينَ - ثم ذكر من أهل العهدِ مثْلَ حديثِ مُجاهد- وإنْ هاجَرَ عبْدٌ أو أمةٌ للمشركين من أهل العهدِ لم يُرَدُّ [وا] ، ورُدَّتْ أَثْمانُهُمْ، قال: وكانت قُرَيْبَةُ (?) بنتُ أبي أمية [عند عمر بن الخطاب فطلقها، فَتَزوَّجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنتُ أبي سفيان] تَحْتَ عياض بن غنم الفهري فطلقها، فَتَزَوجها عبدُ الله بن عثمان الثقفي. أخرجه البخاري (?) .