جامع الاصول (صفحة 1243)

1032 - (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُعْطِي عَطاء فَلْيَجْزِ به إنْ وجَدَ، وإنْ لم يجد فَلْيُثْنِ به، فإنَّ منْ أَثْنَى به فَقَدْ شَكَرَهُ، ومن كَتَمَهُ فقد كفَرَهُ، ومن تَحَلَّى بما لم يُعطَ، كان كلابِس ثَوْبَيْ زُورٍ» . هذه رواية الترمذي.

وأخرجه أبو داود إلى قوله: «فقد كَفرهُ» .

ولأبي داود أيضاً قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُبْلِيَ فذكرَهُ فقد شَكَره، وإنْ كَتمَهُ فقد كَفَره» (?) . -[559]-

S (فليجز به) أي: فليكافئه بمثله.

(كفره) كفران النعمة: جحدها.

(كلابس ثوبي زور) إنما شبه المتحلي بما ليس عنده، بلابس ثوبي الزور، أي: بثوب ذي زور، وهو الذي يزور على الناس. بأن يتزيا بزي أهل الزهد، ويلبس ثياب أهل التقشف رياء، أو أنه يظهر أن عليه ثوبين، وليس عليه إلا ثوب واحد.

وقال الأزهري: لابس ثوبي الزور: هو أن يخيط كمًّا على كم، فيظهر لمن رآه: أن عليه قميصين، وليس عليه إلا قميص واحد له كمَّان من كل جانب.

(من أبلي) الإبلاء: الإنعام، يقال، أبليت الرجل، وأبليت عنده بلاء حسناً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015