جامع الاحاديث (صفحة 9920)

[من مع الشين]

22505- من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر وفى الغنم أضحيتها ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا (أحمد، والبخارى فى الأدب، وأبو داود والنسائى، وابن سعد، والبغوى، والباوردى، وابن قانع، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن يحيى بن زرارة بن كريم عن الحارث بن عمرو السهمى عن أبيه عن جده الحارث)

أخرجه أحمد (3/485 رقم 16015) ، والنسائى (7/168، رقم 4226) ، وابن سعد (7/64) ، وابن قانع (1/181) والطبرانى (3/261 رقم 3350) ، والحاكم (4/258 رقم 7567) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (9/312 رقم 19126)

ومن غريب الحديث: "فرّع": ذبح الفَرَع، وهو أول ما تلده الناقة. "عتر": ذبح شاة فى رجب. على أن يكون هذا الذبح لله تعالى، وليس كما كان يفعل أهل الجاهلية من ذبحها للأصنام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015