جامع الاحاديث (صفحة 9880)

22397- من سرق فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالتهمة وإن شاء اتبع صاحبه (أحمد، وأبو داود فى مراسيله، والنسائى، والباوردى وهو لفظه، والطبرانى، وأبو داود، والضياء عن أسيد بن حضير، وهو مقلوب. ابن راهويه، والنسائى، وابن قانع، والضياء عن أسيد بن ظهير قال: وهو الصواب. قال أحمد بن حنبل: هو فى كتاب ابن جريج، أسيد بن ظهير، ولكن كذا حدثهم بالبصرة)

حديث أُسيد بن حضير: أخرجه أبو داود فى المراسيل (1/174، رقم 192) وذكر قول أحمد بن حنبل. والنسائى

(7/312 رقم 4679) والطبرانى (1/205، رقم 555) ، والضياء (4/263، رقم 1461) . وأخرجه أيضًا: الحاكم (2/41 رقم 2255) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

حديث أُسيد بن ظهير: أخرجه ابن قانع (1/41) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015