أخرجه أحمد (4/165 رقم 17543) ، وابن خزيمة (4/100، رقم 2446) ، وابن قانع (1/198) ، والطبرانى (4/15 رقم 3506) قال الهيثمى (3/96) : رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: الحارث فى بغية الباحث (1/398، رقم 304) ، والبخارى فى التاريخ الكبير (3/127) ، والطحاوى (2/19) .
22345- من سأل وله أربعون درهم فهو الملحف (النسائى، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه النسائى (5/98، رقم 2594) ، والبيهقى (7/24، رقم 12990) .
22346- من سأل وله أربعون فقد ألحف (الطبرانى، وأبو نعيم فى الحلية عن أبى ذر)
أخرجه الطبرانى (2/150 رقم 1630) ، وأبو نعيم فى الحلية (1/161) . قال الهيثمى (9/331) : رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة.
22347- من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا (أحمد، والبيهقى عن رجل من بنى أسد)