جامع الاحاديث (صفحة 9770)

22075- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها فإن ذلك كفارتها إلا طلاق أو عتاق (الطبرانى عن ابن عباس)

أخرجه الطبرانى (12/172، رقم 12793) . قال الهيثمى (4/183) : فيه يحيى بن عمرو بن مالك البكرى رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره وقال الدارقطنى صويلح يعتبر به.

22076- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها فإن تركها كفارتها (أحمد، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أحمد عن أبى سعيد)

حديث عمرو بن شعيب: أخرجه أحمد (2/212، رقم 6990) ، وابن ماجه (1/682، رقم 2111) قال البوصيرى (2/134) : هذا إسناد فيه عون بن عمارة وهو متفق على ضعفه.

حديث أبى سعيد: أخرجه أحمد (3/76، رقم 11745) قال الهيثمى (4/183) : إسناده حسن.

22077- من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى (أبو داود، والنسائى، والحاكم، والبيهقى عن ابن عمر. النسائى عن أبى هريرة. الخطيب عن جابر. الطبرانى عن ابن مسعود موقوفا)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015