22075- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها فإن ذلك كفارتها إلا طلاق أو عتاق (الطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى (12/172، رقم 12793) . قال الهيثمى (4/183) : فيه يحيى بن عمرو بن مالك البكرى رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره وقال الدارقطنى صويلح يعتبر به.
22076- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها فإن تركها كفارتها (أحمد، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أحمد عن أبى سعيد)
حديث عمرو بن شعيب: أخرجه أحمد (2/212، رقم 6990) ، وابن ماجه (1/682، رقم 2111) قال البوصيرى (2/134) : هذا إسناد فيه عون بن عمارة وهو متفق على ضعفه.
حديث أبى سعيد: أخرجه أحمد (3/76، رقم 11745) قال الهيثمى (4/183) : إسناده حسن.
22077- من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى (أبو داود، والنسائى، والحاكم، والبيهقى عن ابن عمر. النسائى عن أبى هريرة. الخطيب عن جابر. الطبرانى عن ابن مسعود موقوفا)